الشيخ محمد اليعقوبي
112
فقه الخلاف
1 - صحيحة زرارة قال ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن وقت إفطار الصائم ؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم ) « 1 » . 3 - صحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( يحل له الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ) « 2 » . وهما رواية واحدة بحسب الظاهر . ( الطائفة الثالثة ) ما استدل به على أن الإفاضة بعد الغروب الذي يعلم بذهاب الحمرة ( الطائفة الثالثة ) ما استدل به على أن الإفاضة من عرفات تكون بعد الغروب الذي يعلم بذهاب الحمرة المشرقية : 1 - صحيحة يونس بن يعقوب قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى تفيض من عرفات ؟ فقال : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ، وأشار بيده من المشرق وإلى مطلع الشمس ) « 3 » . وهي ظاهرة في المقصود باعتبار أن نهاية الوقوف في عرفات يكون بغروب الشمس . 2 - موثقته قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى الإفاضة من عرفات ؟ قال : إذا ذهبت الحمرة ، يعني من الجانب الشرقي ) والظاهر أنها متحدة مع سابقتها . مناقشة الاستدلال بالروايات على القول الأول لا تخلو الروايات المتقدمة كلها من مناقشات في سندها أو دلالتها أو هما معاً ، وسنناقشها تفصيلًا بإذن الله تعالى : أما الرواية الأولى : فإنها وإن رويت بعدة طرق إلا أنها كلها تنتهي إلى القاسم بن عروة ولم تثبت وثاقته بوجه صحيح فهي غير تامة السند ولا الدلالة من جهتين :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب 52 ، ح 3 ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، باب 52 ، ح 3 ، ح 4 . ( 3 ) الرواية والتي بعدها تجدها في وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، باب 22 ، ح 2 ، ح 3 .